مكي بن حموش
1557
الهداية إلى بلوغ النهاية
بطونها « 1 » . قال عطية « 2 » : هو بمنزلة « 3 » كبدها يؤكل ، وسئل ابن عمر عنه يخرج ميتا ، فأجاز أكله « 4 » ، يريد بعد ذكاة أمه « 5 » ، ( لقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " ذكاة الجنين ذكاة أمّه « 6 » " ) « 7 » . فأما إن خرج ميّتا - والأم حية - فلا يؤكل ألبتّة « 8 » ، وقال ابن عباس مثل ذلك « 9 » . وروي " عن " « 10 » الضحاك أن بهيمة الأنعام الوحش مثل ( الظباء والحمر ) « 11 » وشبهه « 12 » .
--> ( 1 ) انظر : تفسير الطبري 9 / 456 ، والمحرر الوجيز 5 / 8 ، وتفسير البحر 3 / 412 ، وروح المعاني 2 / 49 و 50 . ( 2 ) هو أبو روق عطية بن الحارث الهمداني ، من بطن : صاحب التفسير . روي عن الضحاك وغيره . انظر : طبقات ابن سعد 6 / 369 . ( 3 ) د : منزلة . ( 4 ) انظر : تفسير الطبري 9 / 456 . ( 5 ) " إذا كان قد تمّ خلقه ونبت شعره " موسوعة ابن عمر ص 347 ، وفي أحكام القرطبي : " وقاله ابن عباس ، وفيه بعد " 6 / 34 . ( 6 ) سنن أبي داود 3 / 103 ، وسنن الترمذي 3 / 18 ، وسنن ابن ماجة 2 / 1067 ، وقال ابن العربي في أحكامه 534 : " ولم يصحّ عند الأكثر ، وصحّحه الدارقطني " ، وانظر : مصابيح السنة 3 / 128 . ( 7 ) ساقطة من أ . ( 8 ) انظر : أحكام ابن العربي 534 في مسألة جنين الأنعام . ( 9 ) انظر : تفسير الطبري 9 / 456 . ( 10 ) ساقطة من ب ج د . ( 11 ) ب : الطباء والحمل ه ج د : الطبا والحمر . ( 12 ) هو قول الفراء في معانيه 1 / 298 ، وقول " قوم " في تفسير الطبري 9 / 457 ، وقول الضحاك في المحرر الوجيز 5 / 8 ، والكلبي في روح المعاني 2 / 49 .